الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب على الحر إذا قطع يد عبد؟
لم تذكره المصادر
الواجب على الحر إذا قطع يد عبد ما نقص من قيمته، وعند تلف الغرض يخيَّر السيد، إن تلف الغرض المقصود منه خُيِّر السيد بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة.
ما نقصالواجب على الحر إذا قطع يد عبد كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد
كمال القيمةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقص، وإن تلف الغرض المقصود منه، كان السيد مخيرا بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة، وقال الشافعي: على الجاني كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد؛ فدليلنا على أنه يلزمه ما نقص إذا لم يكن قد أتلف الغرض المقصود منه، أنها جناية على طرف أو قطع عضو، فلم يجب فيه ما يجب في إتلاف النفس على وجه التقدير، أصله الطرف الواحد، ولأن كل مقوم له لو قطع إحدى يديه لم يكن الواجب فيها ما يجب في نفسه، فكذلك إذا قطعت، أصله البهيمة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.