فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الحر يد العبد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب على الحر إذا قطع يد عبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب على الحر إذا قطع يد عبد ما نقص من قيمته، وعند تلف الغرض يخيَّر السيد، إن تلف الغرض المقصود منه خُيِّر السيد بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة.

ما نقص
الشافعية

الواجب على الحر إذا قطع يد عبد كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد

كمال القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقص، وإن تلف الغرض المقصود منه، كان السيد مخيرا بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة، وقال الشافعي: على الجاني كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد؛ فدليلنا على أنه يلزمه ما نقص إذا لم يكن قد أتلف الغرض المقصود منه، أنها جناية على طرف أو قطع عضو، فلم يجب فيه ما يجب في إتلاف النفس على وجه التقدير، أصله الطرف الواحد، ولأن كل مقوم له لو قطع إحدى يديه لم يكن الواجب فيها ما يجب في نفسه، فكذلك إذا قطعت، أصله البهيمة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ما نقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كمال القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.