Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب على الحر إذا قطع يد عبد؟
Not stated in the sources
الواجب على الحر إذا قطع يد عبد ما نقص من قيمته، وعند تلف الغرض يخيَّر السيد، إن تلف الغرض المقصود منه خُيِّر السيد بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة.
ما نقصالواجب على الحر إذا قطع يد عبد كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد
كمال القيمةNot stated in the sources
مسألة: إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقص، وإن تلف الغرض المقصود منه، كان السيد مخيرا بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة، وقال الشافعي: على الجاني كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد؛ فدليلنا على أنه يلزمه ما نقص إذا لم يكن قد أتلف الغرض المقصود منه، أنها جناية على طرف أو قطع عضو، فلم يجب فيه ما يجب في إتلاف النفس على وجه التقدير، أصله الطرف الواحد، ولأن كل مقوم له لو قطع إحدى يديه لم يكن الواجب فيها ما يجب في نفسه، فكذلك إذا قطعت، أصله البهيمة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 821
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.