Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع الحر يد العبد

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب على الحر إذا قطع يد عبد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب على الحر إذا قطع يد عبد ما نقص من قيمته، وعند تلف الغرض يخيَّر السيد، إن تلف الغرض المقصود منه خُيِّر السيد بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة.

ما نقص
Shafi'i

الواجب على الحر إذا قطع يد عبد كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد

كمال القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قطع حر يد عبد لزمه ما نقص، وإن تلف الغرض المقصود منه، كان السيد مخيرا بين أخذ ما نقص، أو تسليمه وأخذ القيمة كاملة، وقال الشافعي: على الجاني كمال القيمة، ولا يلزم السيد تسليم العبد؛ فدليلنا على أنه يلزمه ما نقص إذا لم يكن قد أتلف الغرض المقصود منه، أنها جناية على طرف أو قطع عضو، فلم يجب فيه ما يجب في إتلاف النفس على وجه التقدير، أصله الطرف الواحد، ولأن كل مقوم له لو قطع إحدى يديه لم يكن الواجب فيها ما يجب في نفسه، فكذلك إذا قطعت، أصله البهيمة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 821

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ما نقص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كمال القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.