فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أرش الجناية على العبد دون النفس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بماذا يُقدَّر الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس ما نقصه من قيمته فقط، ولا يُعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع: المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة.

نقص القيمة
الشافعية

الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس بقدرها من قيمته، في اليد والعين وغيرهما

نسبتها من القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسأله: الجناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقصه من قيمته فقط، ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع وهي المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة، وقال الشافعي: في اليد والعين وغير ذلك بقدرها من قيمته؛ فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثر في نقصان القيمة وعدم المنفعة، فوجب أن يتقدر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت، أصله الجناية على البهائم، ولا يلزم الجراح الأربع لأنها لا تؤثر لا محالة في نقصان القيمة وعدم المنفعة، لأنها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم نقص.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نقص القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نسبتها من القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.