الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
بماذا يُقدَّر الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس؟
لم تذكره المصادر
الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس ما نقصه من قيمته فقط، ولا يُعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع: المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة.
نقص القيمةالواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس بقدرها من قيمته، في اليد والعين وغيرهما
نسبتها من القيمةلم تذكره المصادر
مسأله: الجناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقصه من قيمته فقط، ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع وهي المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة، وقال الشافعي: في اليد والعين وغير ذلك بقدرها من قيمته؛ فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثر في نقصان القيمة وعدم المنفعة، فوجب أن يتقدر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت، أصله الجناية على البهائم، ولا يلزم الجراح الأربع لأنها لا تؤثر لا محالة في نقصان القيمة وعدم المنفعة، لأنها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم نقص.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.