الحنفية
إثباتهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت قتل شبه العمد قسمًا مستقلًّا بين العمد والخطأ؟
قتل شبه العمد يثبت قسمًا مستقلًّا، أخذ شبهًا من العمد وشبهًا من الخطأ، فله حكم منفرد.
إثباتهقتل شبه العمد فيه روايتان: نفيه وإثباته، النفي: الله ذكر العمد المحض والخطأ المحض فقط، ولا واسطة بينهما.
روايتانقتل شبه العمد يثبت قسمًا مستقلًّا، أخذ شبهًا من العمد وشبهًا من الخطأ، فله حكم منفرد.
إثباتهلم تذكره المصادر
مسألة: في شبه العمد روايتان؛ إحداهما: نفيه، والأخرى: إثباته، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ فوجه النفي أن الله تعالى ذكر أنواع القتل فذكر العمد المحض والخطأ المحض، ولم يذكر زائدا عليهما، ولأن العمد معنى، وهو قصد الفاعل إلى الفعل، والخطأ معنى معقول، وهو ما يكون من غير قصد، وذلك ممتنع من الفعل الواحد، لأنهما صفتان متعاندتان. ووجه الإثبات قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن في قتل العمد والخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، أربعون منها خلفة» ٤ فأثبت شبه العمد، ولأن وصفه بذلك يفيد أنه أخذ شبها من العمد، وشبها عن الخطأ، فلم يكن له حكم أحدهما على التجريد، وشبهه بالعمد قصد القاتل إلى الضرب بما لا يقتل مثله غالبا، وشبهه بالخطأ أنه لم يقصد القتل، فوجب أن يثبت له حكم منفرد عن حكم يخصهما.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.