الحنفية
لا يُقتص في الحرملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتص في الحرم من قاتل قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟
القصاص في الحرم من القاتل في الحل الملتجئ إليه لا يُقتل في الحرم، يُلجأ إلى الخروج منه ثم يُقتص منه.
لا يُقتص في الحرملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم اقتص منه في الحرم، وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يلجأ إلى أن يخرج منه، ثم يقتص منه؛ فدليلنا عموم الظواهر، ولأنه قصاص وجب عن جناية، لو كان في الحرم لوجب استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف، ولأن كل موضع كان محلا للاقتصاص إذا وجب القصاص فيه، كان محلا له إذا وجب في غيره كالحل، ولأن كل سبب يستحق به القتل والأطراف لم يكن للحرم تأثير في تأخيره لمن التجأ إليه كحقوق الله تعالى من رجم الزاني وقطع السارق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.