فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص من الملتجئ إلى الحرم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقتص في الحرم من قاتل قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في الحرم من القاتل في الحل الملتجئ إليه لا يُقتل في الحرم، يُلجأ إلى الخروج منه ثم يُقتص منه.

لا يُقتص في الحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قتل في الحل ثم التجأ إلى الحرم اقتص منه في الحرم، وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يلجأ إلى أن يخرج منه، ثم يقتص منه؛ فدليلنا عموم الظواهر، ولأنه قصاص وجب عن جناية، لو كان في الحرم لوجب استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف، ولأن كل موضع كان محلا للاقتصاص إذا وجب القصاص فيه، كان محلا له إذا وجب في غيره كالحل، ولأن كل سبب يستحق به القتل والأطراف لم يكن للحرم تأثير في تأخيره لمن التجأ إليه كحقوق الله تعالى من رجم الزاني وقطع السارق.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتص في الحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.