الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تحمل العاقلة الدية المغلظة أم تكون في مال الأب؟
لم تذكره المصادر
الدية المغلظة قولان: في مال الأب حالّة، أو تحملها العاقلة، ابن القاسم: في مال الأب حالة لأنه قتل غير خطأ محض؛ أشهب وعبد الملك: تحملها العاقلة لأنه لا قود فيه.
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: اختلف في الدية المغلظة، فقال ابن القاسم: تكون في مال الأب حالة، وقال أشهب وعبد الملك: تحملها العاقلة؛ فوجه الأول أنه قتل غير خطأ محض، فلم تحمله العاقلة كالعمد، ووجه الثاني أنها دية من قتل لا قود فيه كدية الخطأ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٤٥
وَكَذَلِكَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ عَلَى الْأَبِ بَلْ هِيَ حَالَّةٌ عَلَى الْجَانِي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.