فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعجيل دية القتل العمد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب دية القتل العمد حالّة في مال الجاني أم مؤجلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية القتل العمد مؤجلة كدية الخطأ

مؤجلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: دية العمد حالة في مال الجاني، وقال أبو حنيفة: مؤجلة كدية الخطأ؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية» وإطلاق ذلك يقتضي التعجيل، ولأنها دية عمد محض فوجب فيها مال، وكان حالا كدية الجائفة والمأمومة، ولأن كل حيوان يجب بقطع أطرافه عمدا أرش معجل، وجب أن يكون البدل الذي يجب في قتله عمدأ معجلا كسائر الحيوان من العبيد وغيرهم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مؤجلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.