الحنفية
مؤجلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب دية القتل العمد حالّة في مال الجاني أم مؤجلة؟
دية القتل العمد مؤجلة كدية الخطأ
مؤجلةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: دية العمد حالة في مال الجاني، وقال أبو حنيفة: مؤجلة كدية الخطأ؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية» وإطلاق ذلك يقتضي التعجيل، ولأنها دية عمد محض فوجب فيها مال، وكان حالا كدية الجائفة والمأمومة، ولأن كل حيوان يجب بقطع أطرافه عمدا أرش معجل، وجب أن يكون البدل الذي يجب في قتله عمدأ معجلا كسائر الحيوان من العبيد وغيرهم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٢٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.