الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون أرش جناية أم الولد على سيدها أم في ذمتها تتبع به بعد العتق؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: جناية أم الولد على سيدها، خلافا لأبي ثور في قوله: إنها في ذمتها تتبع بها إذا أعتقت؛ لأن الجناية في الأصل متعلقة برقبتها، والسيد هو السبب في منع تسليمها بوطئه الذي اكتسبت منه حرمة الاستيلاد، فوجب أن يكون أرش الجناية [عليه] ، كما لو جنى عبد فأعتقه سيده لكان الأرش على السيد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.