فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية أم الولد على سيدها

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يكون أرش جناية أم الولد على سيدها أم في ذمتها تتبع به بعد العتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: جناية أم الولد على سيدها، خلافا لأبي ثور في قوله: إنها في ذمتها تتبع بها إذا أعتقت؛ لأن الجناية في الأصل متعلقة برقبتها، والسيد هو السبب في منع تسليمها بوطئه الذي اكتسبت منه حرمة الاستيلاد، فوجب أن يكون أرش الجناية [عليه] ، كما لو جنى عبد فأعتقه سيده لكان الأرش على السيد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.