فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان جناية الدابة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن السائق والقائد والراكب ما أتلفته الدابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان السائق والقائد والراكب لما أتلفته الدابة يضمن السائق مطلقًا، والقائد والراكب يضمنان ما أتلفته بفمها ويدها، ولا يضمنان ما أتلفته برجلها أو ذنبها.

تفصيل
المالكية

ضمان السائق والقائد والراكب لما أتلفته الدابة يضمنون إذا كان الإتلاف بسبب من فعلهم، ولا يضمنون إن كان ابتداءً، إن نفحت بيدها أو رجلها ابتداءً لا بسببهم فلا ضمان؛ لأن «العجماء جرحها جبار».

الضمان بالسبب فقط
الشافعية

ضمان السائق والقائد والراكب لما أتلفته الدابة يضمنون ما أتلفته الدابة على كل حال، جناية الدابة كجناية صاحبها، ويده عليها.

يضمنون مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: السائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة جناية الدابة إذا كان ذلك بسبب من فعلهم، وإن نفحت بيدها أو رجلها ابتداء، لا بسببهم فلا ضمان عليهم، وقال أبو حنيفة: يضمن السائق على كل حال، وأما القائد والراكب فيضمنان ما أتلفت بفيها أو يدها، ولا يضمنان ما أتلفت برجلها أو ذنبها، وقال الشافعي: جناية الدابة ويد صاحبها عليها كجنايته يضمن على كل حال؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار» ، ولأنها جناية من بهيمة ابتداء لا صنع لصاحبها فيها ولا وقعت بتفريط منه فلم يلزمه ضمان، أصله إذا أنفرت عن يده؛ وعلى أبي حنيفة عموم الخبر، ولأنها جناية من دابة لسبب منه فلزمه ضمانها كالجناية بالفم واليد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الضمان بالسبب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمنون مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.