الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من دفع آدمياً صال عليه فتلف بالدفع؟
من دفع آدمياً صال عليه فتلف بالدفع يضمن غير المكلف، ولا يضمن العبد البالغ المكلف، غير المكلف كالصبي والمجنون، عبداً كان أو حراً
تفصيلمن دفع آدمياً صال عليه فتلف بالدفع لا ضمان عليه، لأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح، سواء كان الصائل عبداً أو حراً
لا ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف. ودليلنا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " ، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.