فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الآدمي الصائل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن من دفع آدمياً صال عليه فتلف بالدفع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من دفع آدمياً صال عليه فتلف بالدفع يضمن غير المكلف، ولا يضمن العبد البالغ المكلف، غير المكلف كالصبي والمجنون، عبداً كان أو حراً

تفصيل
المالكية

من دفع آدمياً صال عليه فتلف بالدفع لا ضمان عليه، لأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح، سواء كان الصائل عبداً أو حراً

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف. ودليلنا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " ، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.