الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن صاحب الحائط المائل الخائف وقوعه ما تلف به؟
لم تذكره المصادر
صاحب الحائط المائل الذي خيف وقوعه يضمن ما تلف به إذا تقدم إنذاره وأشهد عليه، وقال أشهب: يضمن إذا بلغ الخوف حدا لا يؤمن معه الإتلاف، أشهد عليه أو لم يشهد، وهو الصحيح.
يضمن بالإنذارصاحب الحائط المائل الذي خيف وقوعه لا ضمان عليه على كل وجه
لا ضمانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا مال الحائط وخيف وقوعه، فإذا تقدم إنذار إلى صاحبه، وأشهد عليه، ضمن ما تلف به، وقال أشهب: إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف تعلق الضمان على صاحبه، أشهد عليه أو لم يشهد وهذا هو الصحيح، وقال الشافعى: لا ضمان عليه على كل وجه؛ فدليلنا أنه متعد بتبقيته لتعرضه للتلف، فأشبه أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في الطريق فيعثر به الناس أو ينصب حبالة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٤٣٩
ابْنُ عَرَفَةَ: فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْمَائِلِ لِعَدَمِ الْإِشْهَادِ فَأَحْرَى فِي غَيْرِ الْمَائِلِ (وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ مَالَ الْحَائِطُ وَلَمْ يُتَدَارَكْ مَعَ الْإِمْكَانِ وَالْإِنْذَارِ وَالْإِشْهَادِ وَجَبَ الضَّمَانُ. ابْنُ عَرَفَةَ: جَعْلُ ابْنِ شَاسٍ الْإِمْكَانَ شَرْطًا صَوَابٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.