فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان تلف الحائط المائل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن صاحب الحائط المائل الخائف وقوعه ما تلف به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صاحب الحائط المائل الذي خيف وقوعه يضمن ما تلف به إذا تقدم إنذاره وأشهد عليه، وقال أشهب: يضمن إذا بلغ الخوف حدا لا يؤمن معه الإتلاف، أشهد عليه أو لم يشهد، وهو الصحيح.

يضمن بالإنذار
الشافعية

صاحب الحائط المائل الذي خيف وقوعه لا ضمان عليه على كل وجه

لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مال الحائط وخيف وقوعه، فإذا تقدم إنذار إلى صاحبه، وأشهد عليه، ضمن ما تلف به، وقال أشهب: إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف تعلق الضمان على صاحبه، أشهد عليه أو لم يشهد وهذا هو الصحيح، وقال الشافعى: لا ضمان عليه على كل وجه؛ فدليلنا أنه متعد بتبقيته لتعرضه للتلف، فأشبه أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في الطريق فيعثر به الناس أو ينصب حبالة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يضمن بالإنذار

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٤٣٩

ابْنُ عَرَفَةَ: فَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ فِي الْمَائِلِ لِعَدَمِ الْإِشْهَادِ فَأَحْرَى فِي غَيْرِ الْمَائِلِ (وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ مَالَ الْحَائِطُ وَلَمْ يُتَدَارَكْ مَعَ الْإِمْكَانِ وَالْإِنْذَارِ وَالْإِشْهَادِ وَجَبَ الضَّمَانُ. ابْنُ عَرَفَةَ: جَعْلُ ابْنِ شَاسٍ الْإِمْكَانَ شَرْطًا صَوَابٌ.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.