الحنفية
ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من حفر بئرا في فنائه أو أحدث فيه شيئا له إحداثه إذا تلف به إنسان أو بهيمة؟
من حفر بئرا في فنائه أو أحدث شيئا له إحداثه فتلف به إنسان أو بهيمة يضمن، وحكي عنه التفريق بين من جلس في المسجد منتظرا للصلاة فلا يضمن، وغيره فيضمن
ضمانمن حفر بئرا في فنائه أو أحدث شيئا له إحداثه فتلف به إنسان أو بهيمة لا يضمن، لأنه لم يتلف مباشرة ولا بسبب تعدى به، وهو سبب مباح
لا ضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: من حفر بئرا في فنائه، أو أحدث شيئا له أن يحدثه ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يضمن، وقال أبو حنيفة: يضمن، وحكي أنه فرق بين أن يجلس في آخر المسجد منتظرا للصلاة وبين أن لا يجلس لانتظار الصلاة، فقال في الأولى: لا يضمن إن عثر به غيره فتلف، وفي الثاني: يضمن؛ فدليلنا أنه لم يحصل منه إتلاف بمباشرة، ولا عن سبب تعدى به فلم يضمن، ولأن هذه أسباب الضمان، ولأنه سبب مباح فلم يضمن به ما تلف، أصله إذا أحدث في ملكه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.