فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من تلف بحفرة في الفناء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن من حفر بئرا في فنائه أو أحدث فيه شيئا له إحداثه إذا تلف به إنسان أو بهيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حفر بئرا في فنائه أو أحدث شيئا له إحداثه فتلف به إنسان أو بهيمة يضمن، وحكي عنه التفريق بين من جلس في المسجد منتظرا للصلاة فلا يضمن، وغيره فيضمن

ضمان
المالكية

من حفر بئرا في فنائه أو أحدث شيئا له إحداثه فتلف به إنسان أو بهيمة لا يضمن، لأنه لم يتلف مباشرة ولا بسبب تعدى به، وهو سبب مباح

لا ضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من حفر بئرا في فنائه، أو أحدث شيئا له أن يحدثه ثم تلف به إنسان أو بهيمة لم يضمن، وقال أبو حنيفة: يضمن، وحكي أنه فرق بين أن يجلس في آخر المسجد منتظرا للصلاة وبين أن لا يجلس لانتظار الصلاة، فقال في الأولى: لا يضمن إن عثر به غيره فتلف، وفي الثاني: يضمن؛ فدليلنا أنه لم يحصل منه إتلاف بمباشرة، ولا عن سبب تعدى به فلم يضمن، ولأن هذه أسباب الضمان، ولأنه سبب مباح فلم يضمن به ما تلف، أصله إذا أحدث في ملكه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.