الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الدية فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه دية، خلافا لمن حكي عنه أنه لا شيء فيه؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.