فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الجنين الميت

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب الدية فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه دية، خلافا لمن حكي عنه أنه لا شيء فيه؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.