فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجنين الخارج ميتًا بعد موت أمه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب شيء في الجنين إذا خرج ميتًا من بطن أمه بعد موتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجنين الخارج ميتًا بعد موت أمه لا شيء فيه، لأن تلفه بتلف الأم فهو تابع لها، وما دام معها فهو كجزء منها

لا شيء فيه
الشافعية

الجنين الخارج ميتًا بعد موت أمه تجب فيه الغرة

تجب الغرة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ماتت المرأة ثم خرج الجنين بعد موتها من بطنها ميتا فلا شيء فيه، خلافا للشافعي في إيجابه الغرة؛ لأن تلف الجنين بتلف الأم، فوجب أن يكون تابعا لها، وأن لا حكم له كالذكاة، وأن تلفه قبل الانفصال عنها كتلف بعض من أبعاضها، لأنه ما دام معها فهو في حكم الجزء منها فيكون تابعا لا حكم له.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا شيء فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب الغرة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٦٩

تَنْبِيهٌ: سُمِّيَ الْجَنِينُ جَنِينًا لِاسْتِتَارِهِ وَمِنْهُ الْجِنُّ، وَقَوْلُهُ (فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِانْفَصَلَ: أَيْ انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهَا بِجِنَايَةٍ أَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِجِنَايَةٍ فِي حَيَاتِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِجِنَايَةٍ، فَيَشْمَلُ مَا لَوْ ضَرَبَ مَيِّتَةً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ فَأَوْجَبَا الْغُرَّةَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.