Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب شيء في الجنين إذا خرج ميتًا من بطن أمه بعد موتها؟
Not stated in the sources
الجنين الخارج ميتًا بعد موت أمه لا شيء فيه، لأن تلفه بتلف الأم فهو تابع لها، وما دام معها فهو كجزء منها
لا شيء فيهالجنين الخارج ميتًا بعد موت أمه تجب فيه الغرة
تجب الغرةNot stated in the sources
مسألة: إذا ماتت المرأة ثم خرج الجنين بعد موتها من بطنها ميتا فلا شيء فيه، خلافا للشافعي في إيجابه الغرة؛ لأن تلف الجنين بتلف الأم، فوجب أن يكون تابعا لها، وأن لا حكم له كالذكاة، وأن تلفه قبل الانفصال عنها كتلف بعض من أبعاضها، لأنه ما دام معها فهو في حكم الجزء منها فيكون تابعا لا حكم له.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 839
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 369
تَنْبِيهٌ: سُمِّيَ الْجَنِينُ جَنِينًا لِاسْتِتَارِهِ وَمِنْهُ الْجِنُّ، وَقَوْلُهُ (فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِانْفَصَلَ: أَيْ انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهَا بِجِنَايَةٍ أَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِجِنَايَةٍ فِي حَيَاتِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ مَوْتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِجِنَايَةٍ، فَيَشْمَلُ مَا لَوْ ضَرَبَ مَيِّتَةً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ فَأَوْجَبَا الْغُرَّةَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.