فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المقتول دمي عند فلان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» لوثًا يوجب القسامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» ليس لوثًا يوجب القسامة

ليس بلوث
المالكية

قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» لوث يوجب القسامة، لقصة البقرة، وإقرار النبي ﷺ قسامة الجاهلية، وانتفاء التهمة عن المقتول عند الموت

لوث يوجب القسامة
الشافعية

قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» ليس لوثًا يوجب القسامة

ليس بلوث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال المقتول دمي عند فلان عمدا، فذلك لوث يوجب القسامة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " إلى قوله: " فقلنا اضربوه ببعضها " ، فالقصة معروفة في الذي قتل عمدا، ورمي أهل قرية بقتله، فسألوا موسى عليه السلام فأمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضها، فإنه يحيا ويخبر بقاتله، ففعلوا ذلك فحيي، فقال: قتلني فلان ابن أخي، فصار ذلك أصلا في قبول قول المقتول وتأثيره في الحكم بدمه، لما روي أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا يفيد أنه أقر جميعها إلا ما قامت الدلالة عليه، والعرب كانت تقسم مع قول المقتول، ولأن اللوث معنى ينضم إلى دعوى الأولياء فيقوى به صدقهم، ومعلوم أن غالب أحوال المسلمين عند الموت والإشراف عليه، أنهم لا يتزود

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بلوث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لوث يوجب القسامة

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١٧١

وَلَوْ قَالَ الْمَقْتُولُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ وَشَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ يُجْتَزَ بِذَلِكَ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَسَامَةِ. " ق " هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَوَجَبَتْ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ، وَلَكِنْ أَتَى بِهِ لِاعْتِنَائِهِ بِنَقْلِ النُّصُوصِ. الْخَرَشِيُّ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ لَوْثٌ، فِيمَا سَيَأْتِي أَنَّ تَعَدُّدَهُ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَلَا تَكْرَارَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ بِإِغْنَاءِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ الْبُنَانِيُّ أَنْوَاعُ اللَّوْثِ خَمْسَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، أَحَدُهَا إقْرَارُ الْمَقْتُولِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ، وَاخْتُلِفَ هَلْ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِهِ مِنْ شَاهِدَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، أَوْ يَكْفِي فِيهِ شَاهِدٌ مُطْلَقًا، أَكْثَرُ الْأَنْقَالِ عَلَى الْأَوَّلِ.

الشافعية

ليس بلوث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.