Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول المقتول دمي عند فلان

In 1 comparative book3 schools

هل يكون قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» لوثًا يوجب القسامة؟

Each school’s answer

Hanafi

قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» ليس لوثًا يوجب القسامة

ليس بلوث
Maliki

قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» لوث يوجب القسامة، لقصة البقرة، وإقرار النبي ﷺ قسامة الجاهلية، وانتفاء التهمة عن المقتول عند الموت

لوث يوجب القسامة
Shafi'i

قول المقتول «دمي عند فلان عمدًا» ليس لوثًا يوجب القسامة

ليس بلوث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال المقتول دمي عند فلان عمدا، فذلك لوث يوجب القسامة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " إلى قوله: " فقلنا اضربوه ببعضها " ، فالقصة معروفة في الذي قتل عمدا، ورمي أهل قرية بقتله، فسألوا موسى عليه السلام فأمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب ببعضها، فإنه يحيا ويخبر بقاتله، ففعلوا ذلك فحيي، فقال: قتلني فلان ابن أخي، فصار ذلك أصلا في قبول قول المقتول وتأثيره في الحكم بدمه، لما روي أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا يفيد أنه أقر جميعها إلا ما قامت الدلالة عليه، والعرب كانت تقسم مع قول المقتول، ولأن اللوث معنى ينضم إلى دعوى الأولياء فيقوى به صدقهم، ومعلوم أن غالب أحوال المسلمين عند الموت والإشراف عليه، أنهم لا يتزود

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 841

From the schools’ own books

Hanafi

ليس بلوث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لوث يوجب القسامة

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 171

وَلَوْ قَالَ الْمَقْتُولُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ وَشَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ يُجْتَزَ بِذَلِكَ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَسَامَةِ. " ق " هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَوَجَبَتْ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ، وَلَكِنْ أَتَى بِهِ لِاعْتِنَائِهِ بِنَقْلِ النُّصُوصِ. الْخَرَشِيُّ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهُ لَوْثٌ، فِيمَا سَيَأْتِي أَنَّ تَعَدُّدَهُ لَا يُغْنِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَلَا تَكْرَارَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ بِإِغْنَاءِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِ الْبُنَانِيُّ أَنْوَاعُ اللَّوْثِ خَمْسَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، أَحَدُهَا إقْرَارُ الْمَقْتُولِ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ، وَاخْتُلِفَ هَلْ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِهِ مِنْ شَاهِدَيْنِ مُطْلَقًا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، أَوْ يَكْفِي فِيهِ شَاهِدٌ مُطْلَقًا، أَكْثَرُ الْأَنْقَالِ عَلَى الْأَوَّلِ.

Shafi'i

ليس بلوث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.