فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود القتيل في محلة قوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون وجود القتيل في محلة قوم لوثا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجود المقتول في محلة قوم يكون لوثا إذا كان به أثر، وحكي عنه: إن خرج الدم من أذنيه كان لوثا، وإن خرج من أنفه فلا

لوث بشرط الأثر
المالكية

وجود المقتول في محلة قوم لا يكون لوثا، سواء كانوا أعداءه أم لا، الغالب أن القاتل يبعد القتيل عنه، وبقاؤه عندهم يقوي التهمة بأن قاتله من غيرهم

ليس لوثا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجد المقتول في محلة قوم، لم يكن ذلك لوثا سواء كانوا أعداءه، أو غير أعدائه، وقال أبو حنيفة: يكون لوثا إذا كان به أثر، وحكي عنه: أنه إن خرج الدم من أذنيه كان لوثا، وإن خرج من أنفه لم يكن لوثا؛ فدليلنا أن الغالب من حال من يقتل غيره أن يبعده عنه ويتعمد لذلك في غير موضعه وبحيث لا يلحقهم فيه تهمة، وبقاؤه في موضع مقتولا يقوي التهمة فيه أن يكون قاتله من غيرهم، فإنه طرحه بينهم لتزول التهمة عنه في موضعه، واعتبارا به إذا لم يكن به أثر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لوث بشرط الأثر

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٦ ص ٧٧

وَسَبَبُهَا وُجُودُ الْقَتِيلِ فِي الْمَحَلَّةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الدَّارِ أَوْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْرَبُ مِنْ الْمِصْرِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِنْهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ. إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ، وَادَّعَى وَلِيُّ الْقَتِيلِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا وَلِيَّهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَأَنْكَرَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ كُلُّ رَجُلٍ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ،

المالكية

ليس لوثا

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٤٦

مَا جَاءَ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي دَارِ قَوْمٍ أَوْ مَحَلَّةِ قَوْمٍ أَوْ فِي أَرْضِهِمْ أَوْ فِي فَلَوَاتِ الْمُسْلِمِينَ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.