فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكار بعض الأولياء دعوى القتل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تسقط القسامة في القتل العمد إذا ادعاه بعض أولياء الدم وأنكره الباقون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القسامة في العمد إذا ادعى القتل بعض الأولياء وأنكره الباقون لا تسقط في أحد قوليه، خالف القول بسقوطها

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ادعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك الباقون سقطت القسامة في العمد، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن القسامة مبنية على غالب الظن دون الحقيقة، وتكذيب أحدهم لبقيتهم يضعف دعواهم ويوقع شبهة، فلم تكن معه قسامة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.