الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُرد اليمين على أولياء الدم إذا نكلوا عن القسامة ثم رُدت على المدعى عليه فنكل؟
لم تذكره المصادر
اليمين إذا نكل أولياء الدم عن القسامة ورُدت على المدعى عليه فنكل لا تُرد على أولياء الدم
لا تُرداليمين إذا نكل أولياء الدم عن القسامة ورُدت على المدعى عليه فنكل تُرد على أولياء الدم
تُردلم تذكره المصادر
مسألة: إذا نكل ولاة الدم عن القسامة وردت الأيمان على المدعى عليه فنكل، لم ترد على أولياء الدم، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد؛ لأنها يمين وجبت فلم يستحق بالنكول عنها ردا، أصله في دعوى المال إذا وجبت اليمين للمدعي مع شاهده فردها على المدعى عليه فنكل، أنها لا ترد على المدعي، فكذلك لو لم يكن معه شاهد فنكل المنكر ورد اليمين على المدعي فنكل لم يرجع إلى المنكر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٨٩
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ يَمِينَ) الشَّخْصِ (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) قَتْلٌ (بِلَا لَوْثٍ) خَمْسُونَ (وَ) الْيَمِينَ (الْمَرْدُودَةَ) مِنْهُ (عَلَى الْمُدَّعِي) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ أَوْ كَانَ وَنَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً خَمْسُونَ (أَوْ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ (عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِسَبَبِ نُكُولِ الْمُدَّعِي (مَعَ لَوْثٍ) خَمْسُونَ (وَالْيَمِينَ) أَيْضًا (مَعَ شَاهِدٍ) وَقَوْلُهُ (خَمْسُونَ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهَا فِيمَا ذُكِرَ يَمِينُ دَمٍ، حَتَّى لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ كُلٌّ خَمْسِينَ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى الْأَظْهَرِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.