هل تجب الكفارة والدية على من قتل مسلمًا خطأً في دار الحرب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قتل المسلم خطأً في دار الحربعلى من أسلم وأقام في دار الحرب كفارة بلا دية، فإن دخل دار الإسلام ثم عاد للتجارة فقُتل وجبت الدية والكفارة؛ وفي الأسير روايتان
كفارة بلا دية
المالكية
قتل المسلم خطأً في دار الحربتجب فيه الكفارة والدية على أي وجه كان، في دار الحرب ودار الإسلام سواء؛ لعموم قوله تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة»
الكفارة والدية
الشافعية
قتل المسلم خطأً في دار الحربفيه الكفارة ولا دية، سواء أسلم وأقام بدار الحرب، أو عاد إليهم للإقامة أو التجارة، أو كان أسيرًا
كفارة بلا دية
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: تجب الكفارة والدية في قتل الخطأ على أي وجه كان، في دار الحرب والإسلام، وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى قتل فعليه الكفارة ولا دية عليه، فإن دخل دار الإسلام ثم عاد ودخل في تجارة وقد أسلم في دار الإسلام ثم قتل في دار الحرب فعليه الدية والكفارة، وعنه في الأسير روايتان، وقال الشافعي: إذا قتل المسلم في دار الحرب خطأ ففيه الكفارة ولا دية فيه، سواء كان قد أسلم وأقام بدار الحرب، أو كان قد دخل دار الإسلام ثم عاد إليهم للإقامة أو للتجارة أو كان أسيرا؛ فدليلنا قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " فعم، ولأنه مؤمن قتل خطأ كما لو قتل في دار الإسلام.