الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُقسَّم أيمان القسامة على أولياء الدم أم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا؟
لم تذكره المصادر
أيمان القسامة على أولياء الدم تُقسَّم عليهم، لأن القسامة لا تجب بأكثر من خمسين يمينًا، لقوله: «تحلفون خمسين يمينًا».
تُقسَّمأيمان القسامة على أولياء الدم يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا
خمسون لكل واحدلم تذكره المصادر
مسألة: تقسط الأيمان على أولياء الدم، خلافا للشافعي في قوله: يحلف كل واحد خمسين يمينا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحلفون خمسين يمينا» ، وقوله: «تبريكم يهود بخمسين يمينا» ، فلم تجب القسامة أكثر من خمسين يمينا. [الكفارة في القتل]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٩٨
عاصب المقتول كمرأة مقتولة ليس لها عصبة غير ابنها وله إخوة من أبيه فيستعين بهم أو ببعضهم أو يستعين بعمه فقوله بعاصبه أي جنس عاصبه واحد أو متعدد وأولى بمشاركة في السهم واللام في للولي بمعنى على أن كان واحدًا وللتخيير إن تعدد وكلامه في العمد وأما في الخطأ فيحلفها وإن واحدًا كما مر (وللولي) حين استعانته بعاصبه (فقط حلف الأكثر) من حصته التي تنوبه بالتوزيع (إن لم تزد) الأكثرية (على نصفها) أي الخمسين فإن زادت فليس له حلف الأكثر وخرج بفقط المستعان به فليس له أن يحلف الأكثر من حصته أي من نصيب الولي وأما من حصة مستعان به آخر فيما إذا كانا اثنين أو أكثر فله ذلك (ووزعت) أيمان القسامة على مستحق الدم فإن زادوا على خمسين لا يزاد عليها لأنه خلاف سنة القسامة فتدخل القرعة عند المشاحة فيمن يحلفها منهم (واجتزى) في حلف جميعها (باثنين طاعًا من أكثر) من غير نكول كما يفيده قوله طاعًا من أكثر إذ المتبادر منه أن معناه من طوع أكثر ويفيده أيضًا قوله الآتي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.