فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة الاشتراك في القتل

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب على كل واحد من الجماعة المشتركين في قتل مؤمن خطأً كفارة كاملة أم تلزمهم كفارة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اشترك جماعة في قتل مؤمن فعلى كل واحد كفارة كاملة، وحكي عن الليث أن عليهم كفارة، وذكره بعض الشافعية؛ فدليلنا قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة " فعم، ولأنه قاتل لو كان عمدا لزمه القود، فإذا كان مخطئا لزمته كفارة كاملة كالمنفرد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.