فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المعتادة إذا زاد دمها على عادتها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم المعتادة إذا تطابق بها الدم زيادة على عادتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المعتادة إذا تطابق بها الدم زيادة على عادتها فيها روايتان: الاستظهار، أو القعود خمسة عشر يوما، إذا تطابق بها الدم زيادة على عادتها

روايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : وفي المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتها روايتان: إحداهما: الاستظهار، والأخرى: أنها تقعد خمسة عشر يوما ووجه ذلك ما ذكرناه في المبتدأة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.