فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الزاني المحصن

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم أم يقتصر على الرجم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: حد الزاني المحصن الرجم، خلافا لداود في قوله: الجلد والرجم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . وروى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، وكذلك الغامدية، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة، ولأنه حد بنفسه ولم يك بعض حد في السبب الذي هو حد فيه، أصله القطع في السرقة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.