الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم أم يقتصر على الرجم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: حد الزاني المحصن الرجم، خلافا لداود في قوله: الجلد والرجم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» . وروى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، وكذلك الغامدية، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة، ولأنه حد بنفسه ولم يك بعض حد في السبب الذي هو حد فيه، أصله القطع في السرقة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.