هل يجب تغريب الزاني الذكر البكر عاما مع الجلد في حد الزنا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تغريب الزاني الذكر البكر عاما في حد الزناغير واجب، ويسقط عنه التغريب
لا يجب
المالكية
تغريب الزاني الذكر البكر عاما في حد الزناواجب مع الجلد، لقوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه جلد ابنه مائة وغربه عاما.
يجب
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ويجب في حد الزاني الذكر البكر تغريبه عاما، خلافا لأبي حنيفة في إسقاطه التغريب عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» ، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأته، فذكر القصة، إلى أن قال: وجلد ابنه مائة وغربه عاما.