فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضور الشهود عند إقامة حد الزنا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يشترط حضور الشهود عند إقامة حد الزنا بعد ثبوته بالبينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة الحد على المشهود عليه بالزنا لا تجوز إلا بحضور الشهود

يشترط الحضور
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهدت بينة على رجل بأنه زنى، فإن الإمام يقيم عليه الحد الذي يجب عليه من رجم أو جلد من غير حاجة إلى حضور البينة، وحكي عن أبي حنيفة أنه يلزم الشهود أن يحضروا ولا يرجم المشهود عليه ولا يجلد إلا بحضورهم؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، ولأن كل حق ثبت ببينة جاز استيفاؤه وإن لم تحضر البينة، كسائر الحقوق واعتبارا بحقوق الآدميين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط الحضور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.