الحنفية
يشترط الحضورلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط حضور الشهود عند إقامة حد الزنا بعد ثبوته بالبينة؟
إقامة الحد على المشهود عليه بالزنا لا تجوز إلا بحضور الشهود
يشترط الحضورلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا شهدت بينة على رجل بأنه زنى، فإن الإمام يقيم عليه الحد الذي يجب عليه من رجم أو جلد من غير حاجة إلى حضور البينة، وحكي عن أبي حنيفة أنه يلزم الشهود أن يحضروا ولا يرجم المشهود عليه ولا يجلد إلا بحضورهم؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، ولأن كل حق ثبت ببينة جاز استيفاؤه وإن لم تحضر البينة، كسائر الحقوق واعتبارا بحقوق الآدميين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.