هل يجب الحد على العاقل إذا زنى بمجنونة أو زنى به مجنون؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الحد على العاقلة إذا وطئها المجنون على وجه الزنالا يجب
لا حد
المالكية
الحد على العاقلة إذا وطئها المجنون على وجه الزنايجب، إذا سقط الحد عن أحدهما لمعنى فيه لم يسقط عن الآخر، وقد طاوعته على وطء كامل محرم بلا شبهة.
يجب الحد
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة أو وطىء مجنون عاقلة على وجه الزنا وجب الحد على العاقل منهما، وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون؛ فدليلنا أنه إذا سقط الحد عن أحدهما لمعنى فيه لم يوجب ذلك سقوطه عن الآخر، أصله إذا كانت المجنونة الموطوءة، ولأنها طاوعته واطئا كامل الوطء على وجه يحرم بغير شبهة، فوجب أن يلزمها الحد، أصله إذا كان الواطىء عاقلا.