فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زنى العاقل بالمجنونة أو المجنون بالعاقلة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على العاقل إذا زنى بمجنونة أو زنى به مجنون؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحد على العاقلة إذا وطئها المجنون على وجه الزنا لا يجب

لا حد
المالكية

الحد على العاقلة إذا وطئها المجنون على وجه الزنا يجب، إذا سقط الحد عن أحدهما لمعنى فيه لم يسقط عن الآخر، وقد طاوعته على وطء كامل محرم بلا شبهة.

يجب الحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة أو وطىء مجنون عاقلة على وجه الزنا وجب الحد على العاقل منهما، وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون؛ فدليلنا أنه إذا سقط الحد عن أحدهما لمعنى فيه لم يوجب ذلك سقوطه عن الآخر، أصله إذا كانت المجنونة الموطوءة، ولأنها طاوعته واطئا كامل الوطء على وجه يحرم بغير شبهة، فوجب أن يلزمها الحد، أصله إذا كان الواطىء عاقلا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٧١

امْتِنَاعَهُ فِي التَّبَعِ، بِخِلَافِ امْتِنَاعِهِ فِي التَّبَعِ لَا يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ أَيْ دَلِيلُهُ إذَا زَنَى الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ يُحَدُّ هُوَ دُونَهَا، وَفِي تَمْكِينِ الْبَالِغَةِ الصَّبِيَّ أَوْ الْمَجْنُونَ لَا تُحَدُّ، وَتَمْكِينُهَا إنَّمَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهَا إذَا مَكَّنَتْ مِنْ فِعْلٍ مُوجِبٍ لَهُ وَفِعْلُ الْحَرْبِيِّ لَيْسَ مُوجِبًا لَهُ فَلَا يَكُونُ تَمْكِينُهَا مُوجِبًا عَلَيْهَا.

المالكية

يجب الحد

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٥٠

وَإِنْ وَطِئَ عَاقِلٌ مَجْنُونَةً أَجْنَبِيَّةً فَيُحَدُّ فَقَطْ فِيهَا مَنْ زَنَتْ بِمَجْنُونٍ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ. اللَّخْمِيُّ إنْ زَنَى مَجْنُونٌ بِعَاقِلَةٍ أَوْ عَاقِلٌ بِمَجْنُونَةٍ حُدَّ الْعَاقِلُ مِنْهُمَا، وَعُوقِبَ الْمَجْنُونُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا وَكَانَ بِحَالَةٍ يَرُدُّهُ الزَّجْرُ وَالْأَدَبُ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.