الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الإمام أو الشهود البداءة بالرجم إذا حضروا موضع الرجم؟
البداءة بالرجم عند حضور الإمام والشهود تجب على الإمام إن ثبت الزنا بالاعتراف، وعلى الشهود ثم الإمام إن ثبت بالبينة، ثم يتبعهم سائر الناس في الرجم
تجبالبداءة بالرجم عند حضور الإمام والشهود لا تجب على أحد منهم، الحد لا يلزم الإمام مباشرته، وشهادة الشهود لا توجب تبدئتهم بالفعل
لا تجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا حضر الإمام والشهود بموضع الرجم لم يجب على أحد منهم البداية بالرجم، وقال أبو حنيفة: إن كان الزنا ثبت بالاعتراف كان على الإمام أن يبدأ بالرجم ثم يتبعه سائر الناس، وإن كان ثبت ببينة بدأ الشهود، ثم الإمام، ثم سائر الناس؛ فدليلنا أنه حد من الحدود لم يلزم الإمام مباشرة شيء منه بنفسه كالجلد والقطع، ولأنه قتل كالقصاص والقتل في الردة، ولأن شهادة الشهود بالحد لا توجب التبدئة بهم في فعله كحد القذف والشرب.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.