فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البداءة بالرجم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب على الإمام أو الشهود البداءة بالرجم إذا حضروا موضع الرجم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البداءة بالرجم عند حضور الإمام والشهود تجب على الإمام إن ثبت الزنا بالاعتراف، وعلى الشهود ثم الإمام إن ثبت بالبينة، ثم يتبعهم سائر الناس في الرجم

تجب
المالكية

البداءة بالرجم عند حضور الإمام والشهود لا تجب على أحد منهم، الحد لا يلزم الإمام مباشرته، وشهادة الشهود لا توجب تبدئتهم بالفعل

لا تجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حضر الإمام والشهود بموضع الرجم لم يجب على أحد منهم البداية بالرجم، وقال أبو حنيفة: إن كان الزنا ثبت بالاعتراف كان على الإمام أن يبدأ بالرجم ثم يتبعه سائر الناس، وإن كان ثبت ببينة بدأ الشهود، ثم الإمام، ثم سائر الناس؛ فدليلنا أنه حد من الحدود لم يلزم الإمام مباشرة شيء منه بنفسه كالجلد والقطع، ولأنه قتل كالقصاص والقتل في الردة، ولأن شهادة الشهود بالحد لا توجب التبدئة بهم في فعله كحد القذف والشرب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.