الحنفية
يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقبل رجوع المقرّ عن إقراره بالزنا إلى غير شبهة فيسقط عنه الحدّ؟
الرجوع عن الإقرار بالزنا إلى غير شبهة يُقبل ويسقط الحدّ
يُقبللم تذكره المصادر
الرجوع عن الإقرار بالزنا إلى غير شبهة يُقبل ويسقط الحدّ
يُقبللم تذكره المصادر
مسألة: في رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان؛ إحداهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: أنه لا يقبل. فوجه قوله: إنه يقبل، قوله صلى الله عليه وسلم لماعز: «لعلك لمست» وهذا كالتلقين له للرجوع، وقوله: «هلا تركتموه» ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فاعترف بالسرقة، فقال له: «ما إخالك سرقت» ، ولا فائدة في هذا إلأ أنه إذا قال لم أسرق قبل منه، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، ولا مخالف لهم، ولأنه قتل هو حق لله لزمه بقوله فوجب إذا رجع أن يسقط عنه كالقتل بالردة، ولأنه قول إذا تم لزمه به حد الزنا فوجب أن يكون الرجوع عنه مسقطا للحد، أصله رجوع الشهود، ولأنه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو كان إلى شبهة، ولأن ما يطرأ على الحد قبل استيفائه بمنزلة الموجود في
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٥٣
(وَلَوْ قَالَ) الْمُقِرُّ بِالزِّنَا (لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ) مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ (فَلَا) يَسْقُطُ عَنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِقْرَارِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ، وَلَكِنْ يُكَفُّ عَنْهُ فِي الْحَالِ وَلَا يُتْبَعُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.