فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الشهود في مكان الزنى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحدّ المشهود عليه بالزنى إذا شهد أربعة عليه، وعيّن كل واحد منهم زاوية من البيت غير التي عيّنها الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشهود عليه بالزنى إذا عيّن كل شاهد من الأربعة زاوية مختلفة من البيت يُحدّ

يُحدّ
المالكية

المشهود عليه بالزنى إذا عيّن كل شاهد من الأربعة زاوية مختلفة من البيت لا يُحدّ، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، فزناه في كل زاوية فعل مستقل.

لا يُحدّ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ تُلَفَّقُ الشَّهَادَةُ الْمُخْتَلِفَةُ بِالْمَكَانِ؟ أَمْ لَا تُلَفَّقُ بِالْمَكَانِ كَالشَّهَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ بِالزَّمَانِ؟ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُلَفَّقُ، وَالْمَكَانُ أَشْبَهُ بِالزَّمَانِ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الشَّرْعِ قَصْدُهُ إِلَى التَّوَثُّقِ فِي ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِّ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْحُدُودِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ٢٢٣

نص المسألة

مسألة: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد كل واحد أنه زنى بها في زاوية من زوايا هذا البيت غير الزاوية التي يشهد بها صاحبه، لم يحد المشهود عليه، وقال أبو حنيفة: يحد، فدليلنا أن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، لأن زناه في هذه الزاوية فعل غير زناه في الزاوية الأخرى، فلم يجب الحد بذلك، كما لو شهد كل واحد منهم أنه زنى في وقت غير الوقت الذي شهد به الآخر، ولأن كمال العدد إذا كان معتبرا في الفعل المشهود به ولم يوجد ها هنا على كل فعل إلا واحد فلا فرق بين وجود الباقين وعدمهم، لأن من بقي ليس يشهد على ذلك الفعل، وإنما يشهد على أفعال أخر، فهو كما لو شهد أربعة أنهم رأوه يزني بأربعة نساء، كل واحد يشهد أنه راه يزني بامرأة غير المرأة الأخرى فلا حد عليه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.