Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الشهود في مكان الزنى

In 1 comparative book2 schools

هل يُحدّ المشهود عليه بالزنى إذا شهد أربعة عليه، وعيّن كل واحد منهم زاوية من البيت غير التي عيّنها الآخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المشهود عليه بالزنى إذا عيّن كل شاهد من الأربعة زاوية مختلفة من البيت يُحدّ

يُحدّ
Maliki

المشهود عليه بالزنى إذا عيّن كل شاهد من الأربعة زاوية مختلفة من البيت لا يُحدّ، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، فزناه في كل زاوية فعل مستقل.

لا يُحدّ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ تُلَفَّقُ الشَّهَادَةُ الْمُخْتَلِفَةُ بِالْمَكَانِ؟ أَمْ لَا تُلَفَّقُ بِالْمَكَانِ كَالشَّهَادَةِ الْمُخْتَلِفَةِ بِالزَّمَانِ؟ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُلَفَّقُ، وَالْمَكَانُ أَشْبَهُ بِالزَّمَانِ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الشَّرْعِ قَصْدُهُ إِلَى التَّوَثُّقِ فِي ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِّ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْحُدُودِ.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 4 p. 223

The texts

مسألة: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد كل واحد أنه زنى بها في زاوية من زوايا هذا البيت غير الزاوية التي يشهد بها صاحبه، لم يحد المشهود عليه، وقال أبو حنيفة: يحد، فدليلنا أن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، لأن زناه في هذه الزاوية فعل غير زناه في الزاوية الأخرى، فلم يجب الحد بذلك، كما لو شهد كل واحد منهم أنه زنى في وقت غير الوقت الذي شهد به الآخر، ولأن كمال العدد إذا كان معتبرا في الفعل المشهود به ولم يوجد ها هنا على كل فعل إلا واحد فلا فرق بين وجود الباقين وعدمهم، لأن من بقي ليس يشهد على ذلك الفعل، وإنما يشهد على أفعال أخر، فهو كما لو شهد أربعة أنهم رأوه يزني بأربعة نساء، كل واحد يشهد أنه راه يزني بامرأة غير المرأة الأخرى فلا حد عليه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 865

From the schools’ own books

Hanafi

يُحدّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُحدّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.