فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة النساء بالعذرية لإسقاط الحد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط حد الزنا عن امرأة شهد عليها أربعة بالزنا إذا شهد النساء بأنها رتقاء أو عذراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حد الزنا على المرأة المشهود عليها إذا شهد النساء بأنها عذراء لا يسقط، وعليها الحد، لأن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود ولا في إسقاطها

لا يسقط
الشافعية

حد الزنا على المرأة المشهود عليها إذا شهد النساء بأنها عذراء يسقط إذا شهد أربع عدول من النساء بعذريتها

يسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء، ونظر إليها النساء، فعليها الحد، ولا يقبل قول النساء في ذلك. وقال الشافعي: إذا شهد أربع عدول من النساء أنها عذراء فلا حد عليها؛ فدليلنا أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود، ولا في إسقاطها فلو قبلت في هذا الموضع لسقط الحد بها، ولأنها شهادة من النساء تؤدي إذا قبلت إلى إسقاط الحد فيما لا مدخل لهن فيه في غير هذا الموضع، فلم يسقط الحد بها، أصله إذا شهدت بفسق الشهود.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.