الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يسقط حد الزنا عن امرأة شهد عليها أربعة بالزنا إذا شهد النساء بأنها رتقاء أو عذراء؟
لم تذكره المصادر
حد الزنا على المرأة المشهود عليها إذا شهد النساء بأنها عذراء لا يسقط، وعليها الحد، لأن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود ولا في إسقاطها
لا يسقطحد الزنا على المرأة المشهود عليها إذا شهد النساء بأنها عذراء يسقط إذا شهد أربع عدول من النساء بعذريتها
يسقطلم تذكره المصادر
مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء، ونظر إليها النساء، فعليها الحد، ولا يقبل قول النساء في ذلك. وقال الشافعي: إذا شهد أربع عدول من النساء أنها عذراء فلا حد عليها؛ فدليلنا أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود، ولا في إسقاطها فلو قبلت في هذا الموضع لسقط الحد بها، ولأنها شهادة من النساء تؤدي إذا قبلت إلى إسقاط الحد فيما لا مدخل لهن فيه في غير هذا الموضع، فلم يسقط الحد بها، أصله إذا شهدت بفسق الشهود.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.