الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحد المشهود عليه إذا شهد شاهدان بأنه زنى ببغداد وشهد آخران بأنه زنى بالبصرة؟
لم تذكره المصادر
حد الزنا على المشهود عليه إذا اختلفت الشهادة في مكان الزنا لا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد
لا حدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة، فلا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود الحد، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه، فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.