فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف الشهود في مكان الزنا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحد المشهود عليه إذا شهد شاهدان بأنه زنى ببغداد وشهد آخران بأنه زنى بالبصرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حد الزنا على المشهود عليه إذا اختلفت الشهادة في مكان الزنا لا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد

لا حد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة، فلا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود الحد، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه، فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.