فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الشهود عند اختلاف المكان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحد الشهود إذا شهد شاهدان بالزنا ببغداد وشهد آخران بالزنا بالبصرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنا لا حد عليهم

لا حد
المالكية

الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنا يجب عليهم الحد، لأن الشهادة لم تكمل، فصارت كشهادة شاهدين بالزنا دون غيرهما

يجب الحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة، فلا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود الحد، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه، فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٨٥

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيعًا) ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعْلُ الزِّنَا وَقَدْ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.