هل يُحد الشهود إذا شهد شاهدان بالزنا ببغداد وشهد آخران بالزنا بالبصرة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنالا حد عليهم
لا حد
المالكية
الحد على الشهود إذا اختلفت شهادتهم في مكان الزنايجب عليهم الحد، لأن الشهادة لم تكمل، فصارت كشهادة شاهدين بالزنا دون غيرهما
يجب الحد
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة ببغداد وشهد آخران أنه زنى بها بالبصرة، فلا حد عليه، لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد، وعلى الشهود الحد، على ما بيناه، وقال أبو حنيفة: لا حد عليهم؛ فدليلنا أن الشهادة لم تكمل بدليل أن الحد لا يلزم المشهود عليه، فصار بمنزلة أن شهد شاهدان بالزنا من غير أن يشهد معهما غيرهما.