فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجريد المحدود عند الضرب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجرَّد الرجل من ثيابه عند ضربه في الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجريد الرجل من ثيابه عند ضرب حد القذف لا يُجرَّد

لا يُجرَّد
المالكية

تجريد الرجل من ثيابه عند ضرب حد القذف يُجرَّد، لأن الآية تقتضي مباشرة أبدانهما، ولأنه جلد حد كالزنا

يُجرَّد
الشافعية

تجريد الرجل من ثيابه عند ضرب حد القذف لا يُجرَّد

لا يُجرَّد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجرد في ضرب القذف خاصة؛ فدليلنا قوله تعالى: "فاجلدوهم ثمانين جلدة" ، وذلك يقتضي مباشرة أبدانهما، ولأنه جلد حد كالزنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُجرَّد

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٣١

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْهُ " أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ قَسْطَلَّانِيٌّ قَاعِدًا " . وَأَسْنَدَ إلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَحْدُودِ: أَيُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا. وَأَسْنَدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلَا مَدٌّ.

المالكية

يُجرَّد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجرَّد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.