فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل الضرب في الحد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما المواضع التي يُضرب فيها المحدود في الجلد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

موضع الضرب في الحد سائر الأعضاء إلا الوجه والفرج والرأس

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج والرأس
المالكية

موضع الضرب في الحد الظهر وما يقاربه، لأن ضرب سائر الأعضاء يفسدها أو يتلف النفس، ولا يؤمن ذلك إلا في الظهر وما قاربه

الظهر وما قاربه
الشافعية

موضع الضرب في الحد سائر الأعضاء إلا الوجه والفرج

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يضرب في الحد الظهر وما يقاربه، وقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب سائر الأعضاء ويتقي الوجه والفرج، وزاد أبو حنيفة: الرأس؛ فدليلنا أن في ضرب كل عضو إفساد ذلك العضو وإتلافا للنفس إن كان مقتلا كالبطن والحلق والأضالع، وليس الغرض بالجلد إفساد الأعضاء ولا إتلاف النفس، ولا موضع يؤمن هذا فيه إلا الظهر وما قاربه، فوجب أن يكون هو محل الضرب؛ ولأن أبا حنيفة يوافقنا في التعزير أنه لا يستوفى له سائر الأعضاء، فكذلك الجلد، بعلة أنه ضرب يقصد به الردع دون الإتلاف والإفساد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج والرأس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الظهر وما قاربه

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٨ ص ١٠٩

(قَوْلُهُ: بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ) أَيْ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِمَا مِنْ الْجَسَدِ وَصِفَةُ التَّعْزِيرِ كَصِفَةِ الْحَدِّ وَهَلْ مَحَلُّ الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الظَّهْرُ وَالْكَتِفَانِ كَالْحَدِّ أَوْ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَهَلْ لَهُ إيقَاعُ جَمِيعِ الْحَدِّ فِي الظَّهْرِ فَقَطْ أَوْ بِالْكَتِفَيْنِ فَقَطْ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوَكَّلَ مَحَلُّهُ لِلْإِمَامِ.

الشافعية

سائر الأعضاء عدا الوجه والفرج

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ٢٠٥

وَمَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَحَلٍّ لَمْ يُعِدْ عَلَيْهِ الضَّرْبَ، وَلَا يُلْطَمُ وَجْهُهُ فَيَحْرُمُ إنْ تَأَذَّى بِهِ وَيُجْلَدُ الرَّجُلُ قَائِمًا نَدْبًا وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً كَذَلِكَ، وَيُلَفُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وُجُوبًا وَيَلُفُّهَا نَحْوُ امْرَأَةٍ وَمَحْرَمٍ وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ، وَلَا يُلَفُّ ثِيَابُهُ إلَّا مَحْرَمٌ. قَوْلُهُ: (وَلَا تُشَدُّ يَدُهُ) أَيْ الْمَحْدُودِ وَلَوْ أُنْثَى وَالْيَدُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَشْمَلُ الْيَدَيْنِ مَعًا فَيَحْرُمُ شَدُّهُمَا عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.