فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير الرجم لشدة الحر والبرد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُؤخَّر إقامة الرجم على من ثبت زناه باعترافه في شدة الحر أو البرد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إقامة الرجم الواجب في شدة الحر أو البرد تُقام ولا تُؤخَّر، لقوله عليه السلام «فإن اعترفت فارجمها» ولم يفصل، ولأن الاعتراف يثبت به الرجم كالبينة.

لا يُؤخَّر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجب عليه الرجم أقيم عليه ولم يؤخر، وذكر الإسفرائيني عن بعض أصحابهم أنه إن كان ثبت باعترافه لا ببينة لم يرجم في شدة الحر ولا البرد؛ فدليلنا قوله عليه السلام: «فان اعترفت فارجمها» ولم يفصل، ولأنه معنى ثبت الرجم به كالبينة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُؤخَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.