الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُؤخَّر إقامة الرجم على من ثبت زناه باعترافه في شدة الحر أو البرد؟
لم تذكره المصادر
إقامة الرجم الواجب في شدة الحر أو البرد تُقام ولا تُؤخَّر، لقوله عليه السلام «فإن اعترفت فارجمها» ولم يفصل، ولأن الاعتراف يثبت به الرجم كالبينة.
لا يُؤخَّرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا وجب عليه الرجم أقيم عليه ولم يؤخر، وذكر الإسفرائيني عن بعض أصحابهم أنه إن كان ثبت باعترافه لا ببينة لم يرجم في شدة الحر ولا البرد؛ فدليلنا قوله عليه السلام: «فان اعترفت فارجمها» ولم يفصل، ولأنه معنى ثبت الرجم به كالبينة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.