فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد العبد والأمة في الزنا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يقام حد الزنا على العبد والأمة إذا زنيا ولم يتزوجا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يقام الحد على العبد والأمة إذا زنيا، تزوجا أو لم يتزوجا، وحكى أهل الخلاف عن ابن عباس أنهما إن لم يكونا تزوجا فلا حد عليهما؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ولم يفرق، ولأنه مسلم مكلف كالحر، ولأنه سبب موجب للجلد فلم يؤثر فيه التزويج كالقذف والشرب [و] اعتبارا بهما إذا تزوجا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.