الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقام حد الزنا على العبد والأمة إذا زنيا ولم يتزوجا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: يقام الحد على العبد والأمة إذا زنيا، تزوجا أو لم يتزوجا، وحكى أهل الخلاف عن ابن عباس أنهما إن لم يكونا تزوجا فلا حد عليهما؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ولم يفرق، ولأنه مسلم مكلف كالحر، ولأنه سبب موجب للجلد فلم يؤثر فيه التزويج كالقذف والشرب [و] اعتبارا بهما إذا تزوجا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.