فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد من وطئ محرمه بالملك

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الحد من وطئ ذات محرم منه بملك اليمين وهو عالم بتحريم ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم لا حد عليه

لا حد
المالكية

من وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم يلزمه الحد، لأنه وطئ عالما بالتحريم من لا تحل له بحال، فيقاس على الحرة

يجب الحد
الشافعية

من وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم في أحد قوليه: لا حد عليه

لا حد في أحد القولين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بتحريم ذلك لزمه الحد، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا حد عليه؛ فدليلنا أنه وطىء مع العلم بالتحريم من لا تحل له بحال، فلزمه الحد أصله الحرة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ١٧٩

وَمُجَرَّدُ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى غَيْرِ الْمَحِلِّ لَا عِبْرَةَ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ الْوَارِدَ عَلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا حَتَّى لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا يُعْذَرُ بِالِاشْتِبَاهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ مَحَلٌّ لِهَذَا الْعَقْدِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ مَا يَكُونُ قَابِلًا لِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ وَكُلُّ أُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ قَابِلٌ لِحُكْمِ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّوَالُدُ وَالتَّنَاسُلُ وَإِذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِمَقْصُودِهِ كَانَتْ قَابِلَةً لِحُكْمِهِ إذْ الْحُكْمُ يَثْبُتُ ذَرِيعَةً إلَى الْمَقْصُودِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّهُ تَقَاعَدَ عَنْ إفَادَةِ الْحِلِّ حَقِيقَةً لِمَكَانِ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ فِيهِنَّ بِالنَّصِّ فَيُورِثُ شُبْهَةً إذْ الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ

المالكية

يجب الحد

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٣١٤

وَإِنْ وَطِئَهَا بِمِلْكٍ أُدِّبَ وَالْمُحَرَّمَةُ بِالنَّسَبِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ حُدَّ لِوَطْئِهَا بِالْمِلْكِ وَأَوْلَى بِالنِّكَاحِ،

الشافعية

لا حد في أحد القولين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.