هل يلزم الحد من وطئ ذات محرم منه بملك اليمين وهو عالم بتحريم ذلك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريملا حد عليه
لا حد
المالكية
من وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريميلزمه الحد، لأنه وطئ عالما بالتحريم من لا تحل له بحال، فيقاس على الحرة
يجب الحد
الشافعية
من وطئ ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريمفي أحد قوليه: لا حد عليه
لا حد في أحد القولين
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بتحريم ذلك لزمه الحد، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا حد عليه؛ فدليلنا أنه وطىء مع العلم بالتحريم من لا تحل له بحال، فلزمه الحد أصله الحرة.