الحنفية
المهر فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على الزوج في إفضاء زوجته بالوطء أرش الإفضاء مع المهر؟
الإفضاء بالوطء في الزوجة يستقر المهر ولا شيء عليه في الإفضاء
المهر فقطالإفضاء بالوطء في الزوجة عليه الصداق مع قدر الشين، هذا إذا لم تمت؛ وذُكر عن بعضهم الدية أو ثلثها
مهر وأرش الشينالإفضاء بالوطء في الزوجة عليه المهر ودية كاملة إن انحبس البول، وإلا فدية وحكومة
مهر وضمان الإفضاءلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وطىء امرأة فأفضاها، فعليه الصداق مع قدر الشين، وإن كان في أجنبية فإن طاوعته فلا شيء عليه، وإن غصبها ففيه بقدر الشين مع الصداق كالزوجة، وذكر بعض من عمل مسائل الخلاف من أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أن عليه الدية، وذكر ابن أبي زيد في كتابه عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدية كالجائفة، ولم يذكر أن القائل من أصحابنا أو غيرهم، هذا كله إذا لم تمت، فأما إن ماتت فقال ابن القاسم: عليه الدية على عاقلته، وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة في الزوجة يستقر المهر، ولا شيء عليه في الإفضاء بوجه، وقال في الأجنبيه: إن كان بولها لا ينحبس فدية كاملة بلا حكومة، وإن كان ينحبس فدية الجائفة، وقال أصحاب الشافعي: في الزوجة عليه المهر ودية كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبس، وإن كان لا
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.