فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الإفضاء في الزوجة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على الزوج في إفضاء زوجته بالوطء أرش الإفضاء مع المهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإفضاء بالوطء في الزوجة يستقر المهر ولا شيء عليه في الإفضاء

المهر فقط
المالكية

الإفضاء بالوطء في الزوجة عليه الصداق مع قدر الشين، هذا إذا لم تمت؛ وذُكر عن بعضهم الدية أو ثلثها

مهر وأرش الشين
الشافعية

الإفضاء بالوطء في الزوجة عليه المهر ودية كاملة إن انحبس البول، وإلا فدية وحكومة

مهر وضمان الإفضاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وطىء امرأة فأفضاها، فعليه الصداق مع قدر الشين، وإن كان في أجنبية فإن طاوعته فلا شيء عليه، وإن غصبها ففيه بقدر الشين مع الصداق كالزوجة، وذكر بعض من عمل مسائل الخلاف من أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أن عليه الدية، وذكر ابن أبي زيد في كتابه عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدية كالجائفة، ولم يذكر أن القائل من أصحابنا أو غيرهم، هذا كله إذا لم تمت، فأما إن ماتت فقال ابن القاسم: عليه الدية على عاقلته، وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة في الزوجة يستقر المهر، ولا شيء عليه في الإفضاء بوجه، وقال في الأجنبيه: إن كان بولها لا ينحبس فدية كاملة بلا حكومة، وإن كان ينحبس فدية الجائفة، وقال أصحاب الشافعي: في الزوجة عليه المهر ودية كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبس، وإن كان لا

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المهر فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مهر وأرش الشين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مهر وضمان الإفضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.