Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الإفضاء في الزوجة

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على الزوج في إفضاء زوجته بالوطء أرش الإفضاء مع المهر؟

Each school’s answer

Hanafi

الإفضاء بالوطء في الزوجة يستقر المهر ولا شيء عليه في الإفضاء

المهر فقط
Maliki

الإفضاء بالوطء في الزوجة عليه الصداق مع قدر الشين، هذا إذا لم تمت؛ وذُكر عن بعضهم الدية أو ثلثها

مهر وأرش الشين
Shafi'i

الإفضاء بالوطء في الزوجة عليه المهر ودية كاملة إن انحبس البول، وإلا فدية وحكومة

مهر وضمان الإفضاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وطىء امرأة فأفضاها، فعليه الصداق مع قدر الشين، وإن كان في أجنبية فإن طاوعته فلا شيء عليه، وإن غصبها ففيه بقدر الشين مع الصداق كالزوجة، وذكر بعض من عمل مسائل الخلاف من أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أن عليه الدية، وذكر ابن أبي زيد في كتابه عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدية كالجائفة، ولم يذكر أن القائل من أصحابنا أو غيرهم، هذا كله إذا لم تمت، فأما إن ماتت فقال ابن القاسم: عليه الدية على عاقلته، وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة في الزوجة يستقر المهر، ولا شيء عليه في الإفضاء بوجه، وقال في الأجنبيه: إن كان بولها لا ينحبس فدية كاملة بلا حكومة، وإن كان ينحبس فدية الجائفة، وقال أصحاب الشافعي: في الزوجة عليه المهر ودية كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبس، وإن كان لا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 872

From the schools’ own books

Hanafi

المهر فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مهر وأرش الشين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مهر وضمان الإفضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.