فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بزنا في الكفر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الحد من قال لزوجته: رأيتك تزنين حال إحصانك في كفرك؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قول الزوج لزوجته رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك يوجب الحد عليه ولو أقام البينة، لأنه رماها حال الإحصان، فأشبه رميها بالزنا في وقتها

يلزمه الحد
الشافعية

قول الزوج لزوجته رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك لا يوجب الحد عليه

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لها: رأيتك تزني حال الإحصان في كفرك لزمه الحد وإن أقام البينة، وقال الشافعي: لا حد عليه؛ فدليلنا الظاهر، ولأنه رماها حال الإحصان فوجب أن يلزمه الحد كما لو رماها بالزنا في وقتها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزمه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.