الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم الحد من قال لزوجته: رأيتك تزنين حال إحصانك في كفرك؟
لم تذكره المصادر
قول الزوج لزوجته رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك يوجب الحد عليه ولو أقام البينة، لأنه رماها حال الإحصان، فأشبه رميها بالزنا في وقتها
يلزمه الحدقول الزوج لزوجته رأيتك تزنين حال الإحصان في كفرك لا يوجب الحد عليه
لا حدلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال لها: رأيتك تزني حال الإحصان في كفرك لزمه الحد وإن أقام البينة، وقال الشافعي: لا حد عليه؛ فدليلنا الظاهر، ولأنه رماها حال الإحصان فوجب أن يلزمه الحد كما لو رماها بالزنا في وقتها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.