فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواب المقذوفة: بك زنيت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون قول المرأة لمن قال لها يا زانية: «بك زنيت» قذفًا صريحًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قول المرأة لمن قال لها يا زانية: بك زنيت صريح في القذف، تصديق منها بزناها وادعاء عليه بالزنا؛ فلا حد عليه ولا لعان في الزوجة

قذف صريح
الشافعية

قول المرأة لمن قال لها يا زانية: بك زنيت ليس صريحًا في القذف، يكون قذفًا إن أرادت به القذف، وللزوج أن يلاعن

كناية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لها: يا زانية، فقالت بك زنيت، فذلك صريح في القذف، فإن كانت أجنبية حدت للزنا وحدت للقذف ولا حد عليه، وإن كانت زوجة فكذلك أيضا، ولا لعان على الزوج، وقال الشافعي ليس ذلك بصريح في القذف، فإن أرادت به القذف كان قذفا، وللزوج أن يلاعن؛ فدليلنا أن قولها: بك زنيت تصديق منها له بأنها زنت وادعاء عليه أنه زنى كما لو قالت: زنيت وزنيت أنت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قذف صريح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كناية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.