الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون قول المرأة لمن قال لها يا زانية: «بك زنيت» قذفًا صريحًا؟
لم تذكره المصادر
قول المرأة لمن قال لها يا زانية: بك زنيت صريح في القذف، تصديق منها بزناها وادعاء عليه بالزنا؛ فلا حد عليه ولا لعان في الزوجة
قذف صريحقول المرأة لمن قال لها يا زانية: بك زنيت ليس صريحًا في القذف، يكون قذفًا إن أرادت به القذف، وللزوج أن يلاعن
كنايةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال لها: يا زانية، فقالت بك زنيت، فذلك صريح في القذف، فإن كانت أجنبية حدت للزنا وحدت للقذف ولا حد عليه، وإن كانت زوجة فكذلك أيضا، ولا لعان على الزوج، وقال الشافعي ليس ذلك بصريح في القذف، فإن أرادت به القذف كان قذفا، وللزوج أن يلاعن؛ فدليلنا أن قولها: بك زنيت تصديق منها له بأنها زنت وادعاء عليه أنه زنى كما لو قالت: زنيت وزنيت أنت.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.