Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنكار المرأة المنسوب إليها الزنا

In 1 comparative book2 schools

هل يُحدّ من أقرّ بالزنا بامرأة بعينها فأنكرت، وبماذا يُحدّ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حدّ من أقرّ بالزنا بامرأة معينة فأنكرت يُحدّ للقذف ولا يُحدّ للزنا

حدّ القذف فقط
Maliki

حدّ من أقرّ بالزنا بامرأة معينة فأنكرت يُحدّ للزنا وللقذف معًا، القذف إن كان ممن يُحدّ قاذفها؛ ولا يؤثر إنكارها في إقراره على نفسه

حدّ الزنا والقذف
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أقر أنه زنى بامرأة بعينها وأنكرت حد للزنا والقذف إن كان ممن يحد قاذفها، وكذلك لو اقرت أنه زنى بها فلان، وحكي عن أبي حنيفة أنها إذا أنكرت حد للقذف ولم يحد للزنا، وعن الأوزاعي ضد هذا، وهو أنه يحد للزنا دون القذف؛ فدليلنا أنه يحد للزنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن اعترفت فارجمها» ، وقوله: «من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» ، ولأنه مكلف أقر على نفسه بالزنا فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا لم يعين، أو إذا صدقته، ولأنه أقر على نفسه بالزنا ولم يرجع فوجب أن يلزمه الحد أو القطع، وادعاء شركتها فيه لم يؤثر تصديقها له وإنكارها أصله لو قال: سرقنا أو شربنا جميعا، ولأن الأصول موضوعة على أن من أقر على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 877

From the schools’ own books

Hanafi

حدّ القذف فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حدّ الزنا والقذف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.