فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بالإسناد إلى إخبار الغير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحدّ من قذف غيره وعزا ذلك إلى إخبار غيره له إن لم يُقم بينة على إخباره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قذف غيره وعزا قوله إلى إخبار غيره له ولم يُقم بينة لا حدّ عليه ولا بينة

لا حدّ
المالكية

من قذف غيره وعزا قوله إلى إخبار غيره له ولم يُقم بينة يُحدّ إلا أن يقيم بينة على الإخبار، إذا أقام البينة انتقلت المطالبة إلى المخبِر؛ ولأن لفظ الرمي وُجد منه

يُحدّ
الشافعية

من قذف غيره وعزا قوله إلى إخبار غيره له ولم يُقم بينة لا حدّ عليه ولا بينة

لا حدّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا قال أشهدني فلان، أو أخبرني، أو يقول لك يا زان، أو إنك زان، فإنه يحد إلا أن يقيم بينة على ما ادعاه من إخبار من أخبره بذلك، فتنتقل المطالبة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه ولا بينة؛ فدليلنا أن لفظ الرمي قد وجد منه، فإذا عزاه إلى غيره وجب أن يثبت ذلك وإلا أخذ به، ولأنه يصير بمنزلة من لم يعزه إلى أحد، ولأنه ألحق المعرة بالمقذوف، إذا لم يتخلص منه لزمه الحد، أصله إذا أضافه إلى نفسه، ولأنه لو لم يحد لبطل ما في إيجاب الحد بالقذف من صيانة الأعراض وانتفاء الهتك عنها لأنه لا يشاء من يريد هتك عرض إنسان إلا أضافه إلى غيره ليزول عنه الحد ويثبت له ما يريده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.