الحنفية
لا تقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تقبل شهادة الصبيان في الجراح؟
شهادة الصبيان في الجراح لا تقبل
لا تقبلشهادة الصبيان في الجراح تقبل في الجملة بشروط وأوصاف، للضرورة، وقد روي عن علي وابن الزبير ومعاوية ولا مخالف لهم.
تقبل بشروطشهادة الصبيان في الجراح لا تقبل
لا تقبللم تذكره المصادر
مسألة: تقبل شهادة الصبيان في الجراح في الجملة على شروط وأوصاف، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل على وجه؛ فدليلنا أن ذلك إجماع الصحابة، لأنه مروي عن علي، وابن الزبير، ومعاوية، ولا مخالف لهم، وروي أن عليا عليه السلام كان يأخذ بأول شهادة الصبيان، وروي عن ابن الزبير مثله، وعن معاوية وأنه كان يجيزها بعضهم على بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا، ولأن الضرورة تدعو إلى قبولها لأنا لو لم نقبلها لأدى إلى أمور ممنوعة، إما أن نمنعهم ما ندبنا إلى تعليمهم إياه وتدريبهم عليه من الحرب والصراع، وما جرى مجرى ذلك، لأنهم لا بد أن يخلوا بأنفسهم لما يتعاطونه من ذلك، وقد يكون بينهم الجراح، وذلك غير صحيح، لأن أحدا لا يمنعه؛ أو أن يجيزه فتنهدر دماؤهم، فذلك أيضا غير صحيح، وأن يحضر معهم رجال يحفظونهم، وفي ذلك ضيق ومشقة،
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٢٠٤
قَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ مَا لَمْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يُخَبِّبُوا. مُحَمَّدٌ: أَوْ يَدْخُلْ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ. الْبَاجِيُّ: التَّخْبِيبُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يُلَقِّنَهُمْ. ابْن فَتُّوحٍ: مَعْنَى يُخَبَّبُ أَيْ يُعَلَّمُوا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.