فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الصبيان في الجراح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تقبل شهادة الصبيان في الجراح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة الصبيان في الجراح لا تقبل

لا تقبل
المالكية

شهادة الصبيان في الجراح تقبل في الجملة بشروط وأوصاف، للضرورة، وقد روي عن علي وابن الزبير ومعاوية ولا مخالف لهم.

تقبل بشروط
الشافعية

شهادة الصبيان في الجراح لا تقبل

لا تقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تقبل شهادة الصبيان في الجراح في الجملة على شروط وأوصاف، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل على وجه؛ فدليلنا أن ذلك إجماع الصحابة، لأنه مروي عن علي، وابن الزبير، ومعاوية، ولا مخالف لهم، وروي أن عليا عليه السلام كان يأخذ بأول شهادة الصبيان، وروي عن ابن الزبير مثله، وعن معاوية وأنه كان يجيزها بعضهم على بعض ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا، ولأن الضرورة تدعو إلى قبولها لأنا لو لم نقبلها لأدى إلى أمور ممنوعة، إما أن نمنعهم ما ندبنا إلى تعليمهم إياه وتدريبهم عليه من الحرب والصراع، وما جرى مجرى ذلك، لأنهم لا بد أن يخلوا بأنفسهم لما يتعاطونه من ذلك، وقد يكون بينهم الجراح، وذلك غير صحيح، لأن أحدا لا يمنعه؛ أو أن يجيزه فتنهدر دماؤهم، فذلك أيضا غير صحيح، وأن يحضر معهم رجال يحفظونهم، وفي ذلك ضيق ومشقة،

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقبل بشروط

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٢٠٤

قَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ مَا لَمْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يُخَبِّبُوا. مُحَمَّدٌ: أَوْ يَدْخُلْ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ. الْبَاجِيُّ: التَّخْبِيبُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يُلَقِّنَهُمْ. ابْن فَتُّوحٍ: مَعْنَى يُخَبَّبُ أَيْ يُعَلَّمُوا

الشافعية

لا تقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.