الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحدّ من قذف شخصًا مرة ثانية بعد قذفه الأول؟
لم تذكره المصادر
من قذف شخصًا مرة ثانية فيه قولان: يُحدّ عند ابن القاسم، ولا يُحدّ عند أبي بكر، الأول لعموم الظاهر واعتبارًا بالرمي الأول؛ والثاني لثبوت كذبه بعجزه عن البينة.
قولانمن قذف شخصًا مرة ثانية لا يُحدّ
لا يُحدّلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذفه مرة ثانية] قال ابن القاسم: يحد، وقال الشيخ أبو بكر: لا يحد، وهو قول الشافعي؛ فوجه الأول عموم الظاهر، واعتبارا بالرمي الأول، ووجه الثاني أنه قد ثبت كذبه لعجزه عن البينة وإقامة الحد عليه، فإذا قذف ثانية بما قد عرف كذبه به لم يلزمه الحد كما لو قذف صغيرة لا يتأتى منها الزنا.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.