فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار القذف بعد القذف الأول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحدّ من قذف شخصًا مرة ثانية بعد قذفه الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من قذف شخصًا مرة ثانية فيه قولان: يُحدّ عند ابن القاسم، ولا يُحدّ عند أبي بكر، الأول لعموم الظاهر واعتبارًا بالرمي الأول؛ والثاني لثبوت كذبه بعجزه عن البينة.

قولان
الشافعية

من قذف شخصًا مرة ثانية لا يُحدّ

لا يُحدّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذفه مرة ثانية] قال ابن القاسم: يحد، وقال الشيخ أبو بكر: لا يحد، وهو قول الشافعي؛ فوجه الأول عموم الظاهر، واعتبارا بالرمي الأول، ووجه الثاني أنه قد ثبت كذبه لعجزه عن البينة وإقامة الحد عليه، فإذا قذف ثانية بما قد عرف كذبه به لم يلزمه الحد كما لو قذف صغيرة لا يتأتى منها الزنا.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.