فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بقول زنيتِ مكرهة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الحد من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد

لا حد
المالكية

من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة يلزمه حد القذف، لأنه عيّرها بذلك، والمعرة لا تزول إلا بحد القاذف أو قيام البينة.

يلزمه الحد
الشافعية

من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه قد عيرها بذلك فلا يقبل منه عذر في سقوط الحد عنه، لأن المعرة لا تزول إلا بأن يحد القاذف أو تقوم البينة فيتخلص من القذف، وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحد. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الأيمان]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ١١٣

وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.