الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الحد من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة؟
من قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد
لا حدمن قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة يلزمه حد القذف، لأنه عيّرها بذلك، والمعرة لا تزول إلا بحد القاذف أو قيام البينة.
يلزمه الحدمن قال لأجنبية زنيتِ مكرهة أو مغصوبة لا يلزمه الحد
لا حدلم تذكره المصادر
مسألة: إذا قال لأجنبية زنيت مكرهة أو مغصوبة لزمه الحد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه قد عيرها بذلك فلا يقبل منه عذر في سقوط الحد عنه، لأن المعرة لا تزول إلا بأن يحد القاذف أو تقوم البينة فيتخلص من القذف، وقوله وأنت مغصوبة ندم وتطريق إلى سقوط الحد. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الأيمان]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ١١٣
وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتُ بِهَا مُكْرَهَةً لَزِمَهُ حَدُّ الزِّنَا لَا الْقَذْفِ وَلَزِمَهُ لَهَا مَهْرٌ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ سَقَطَ الْحَدُّ لَا الْمَهْرُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.