فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف باليهودية أو النصرانية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون قول القائل «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» يمينا تجب بالحنث فيها الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» يمين تجب بالحنث فيها الكفارة

يمين
المالكية

قول «إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني» ليس يمينا ولا كفارة على من فعل، لأنها يمين خلت من اسم الله تعالى وصفاته، فلا كفارة بالحنث فيها

ليس يمينا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة عليه إن فعل، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها يمين تعرت عن اسم الله تعالى وصفاته، فلم يلزم بالحنث فيها كفارة، أصله قوله والنبي والكعبة، ولأنه حلف بالبراءة من متبرأ منه فأشبه حلفه بالبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المحدثين، ولاأنه حلف بمعنى يوجب القتل فأشبه قوله هو زان محصن، أو جاحد للصلاة، أو ساب للنبي، أو برىء منه، ولأنه إخبار عن أنه بالحنث يحصل على صفة اعتقاد يوجب الفسق فلم يلزم به كفارة، كقوله: هو قدري أو مبتدع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمين

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ٥٢

(وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ يَمِينٌ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ حَلَفَ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَهُوَ يَمِينٌ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الشَّرْطَ دَلِيلًا عَلَى الْكُفْرِ فَقَدِ اعْتَقَدَ الشَّرْطَ وَاجِبَ الِامْتِنَاعِ، وَقَدْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ وَاجِبًا لِغَيْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِينًا كَمَا قُلْنَا فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ،

المالكية

ليس يمينا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.